النظام الأساسي للجمعية الكورية لتعزيز الذكاء الاصطناعي

تاريخ الإصدار: 2026.01.20.

الباب 1 أحكام عامة

المادة 1 (الاسم)

تسمى هذه الجمعية "الجمعية الكورية لتعزيز الذكاء الاصطناعي" (ويشار إليها فيما يلي بـ "الجمعية"). ويكتب اسمها بالإنجليزية "Korea AI Trust Association(KAITRUST)".

المادة 2 (الهدف)

تهدف الجمعية، من أجل التطور السليم للذكاء الاصطناعي وإرساء أساس للثقة، إلى القيام بأعمال مثل تشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه، وتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي وتقنياته، والتعليم والتوعية بشأن الذكاء الاصطناعي، وإلى تعزيز التعاون بين الأعضاء، وبذلك تسهم في حماية حقوق المواطنين وكرامتهم وتحسين جودة حياتهم وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.

المادة 3 (موقع المكتب)

يكون المكتب الرئيسي للجمعية في مدينة سيول الخاصة، ويجوز عند الحاجة إنشاء فروع في مختلف المناطق داخل البلاد وفي الخارج.

المادة 4 (الأعمال)

لتحقيق الهدف الوارد في المادة 2، تقوم الجمعية بالأعمال التالية.

  1. تشجيع استخدام تقنيات أو منتجات أو خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها
  2. إجراء المسوحات حول وضع الذكاء الاصطناعي والإحصاءات ذات الصلة
  3. إنشاء وتشغيل المرافق المشتركة لمزاولي أعمال الذكاء الاصطناعي، والتعليم لتأهيل الكوادر المتخصصة وما شابه
  4. التعليم والتوعية من أجل تطوير واستخدام ذكاء اصطناعي آمن وموثوق
  5. الأعمال التي تُكلَّف بها الجمعية بموجب AI Basic Act of Korea أو قوانين أخرى
  6. الأعمال الأخرى اللازمة لتحقيق هدف تأسيس الجمعية والتي يحددها النظام الأساسي

المادة 5 (الأجهزة)

لضمان سلاسة عمل الجمعية، يجوز إنشاء الأجهزة التالية.

  1. مجلس المندوبين
  2. مجلس الإدارة
  3. اللجان ومجموعات البحث المختلفة
  4. الفروع المحلية والفروع الخارجية
  5. الأمانة العامة
  6. أجهزة أخرى تقرّ الحاجة إليها بقرار من مجلس الإدارة

المادة 6 (الأمانة العامة)

تُدار الأمانة العامة على النحو التالي.

  1. تُنشأ أمانة عامة لتتولى شؤون الاجتماعات بتوجيه من الرئيس.
  2. يجوز أن يكون في الأمانة العامة أمين عام واحد (1) وما يلزم من الموظفين.
  3. يعين الرئيس الأمين العام بعد قرار من مجلس الإدارة. كما يجوز للمدير الدائم أن يشغل منصب الأمين العام في الوقت نفسه.
  4. تُحدد الأمور المتعلقة بتنظيم الأمانة العامة وتشغيلها بشكل منفصل بعد قرار من مجلس الإدارة.

الباب 2 الأعضاء

المادة 7 (أنواع الأعضاء والمؤسسات الأعضاء وشروط أهليتهم)

أعضاء الجمعية والمؤسسات الأعضاء هم من يؤيدون بنشاط مقاصد الجمعية ويحصلون على الموافقة بعد استيفاء إجراءات الانضمام المقررة. ويُميَّز بين الأعضاء (الأفراد) والمؤسسات الأعضاء (الشركات) على النحو التالي.

【 الأعضاء (الأفراد) 】

  1. العضو العادي: كل من لديه اهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي
  2. العضو المحترف (العضو المتخصص): عضو متخصص تعينه الجمعية ويتمتع بمؤهلات مهنية في مجال الذكاء الاصطناعي. مدة التعيين سنة واحدة . (العضو المحترف عضو وفي الوقت نفسه عضو متخصص.)
  3. العضو مدى الحياة: عضو محترف دفع رسوم العضوية مدى الحياة (رسوم سنوية عن 10 سنوات) وحصل على توصية رئيس الجمعية وموافقة مجلس الإدارة. ويحتفظ العضو مدى الحياة بمركز مساوٍ لمركز العضو المحترف مدى الحياة دون دفع رسوم عضوية إضافية.

【 المؤسسات الأعضاء (الشركات) 】

  1. المؤسسة العضو: شخص اعتباري أو صاحب عمل فردي يزاول أعمالاً متعلقة بالذكاء الاصطناعي، ويصنف بحسب حجم المبيعات إلى مشروع متناهي الصغر وشركة صغيرة ومتوسطة وشركة متوسطة الحجم وشركة كبيرة.

المادة 7-2 (تصنيف مجالات التخصص)

تدير الجمعية الأقسام التالية بحسب مجالات تخصص الأعضاء.

  1. قسم التقنيات الأساسية (Core Technology Division): هندسة AI/ML، علوم البيانات/التحليل، أمن/خصوصية AI، XR/الميتافيرس
  2. قسم الحوكمة والتنظيم (Governance & Regulatory Division): قانون/تنظيم AI، أخلاقيات/مسؤولية AI، تدقيق/امتثال AI، حوكمة/سياسات AI
  3. قسم التطبيقات الصناعية (Industry Applications Division): الطب/الرعاية الصحية، التمويل/التقنية المالية، التصنيع/المصانع الذكية، القيادة الذاتية/التنقل، الطاقة/البيئة، الزراعة/المزارع الذكية، البناء/العقارات، التوزيع/اللوجستيات، الاتصالات/الشبكات، الكيماويات/المواد، الصلب/الصناعات الثقيلة، الملاحة البحرية/الجوية
  4. قسم الخدمات والأعمال (Service & Business Division): التعليم/التقنية التعليمية، المحتوى/الإعلام، التسويق/الإعلان، خدمة العملاء/CX، HR/إدارة الموارد البشرية، القانون/التقنية القانونية، التأمين، الخدمات العقارية
  5. قسم القطاعات العامة والخاصة (Public & Special Sectors Division): القطاع العام/الإدارة، الدفاع/الأمن، القضاء/إنفاذ القانون، الكوارث/السلامة
  6. قسم الإبداع والثقافة (Creative & Cultural Division): الألعاب، الموسيقى/الفنون، الترجمة/اللغة، البث/الترفيه

② تُحدد الأمور المتعلقة بتصنيف المجالات التفصيلية وتشغيلها بلائحة منفصلة.

المادة 8 (شروط انضمام الأعضاء والمؤسسات الأعضاء)

يُعد انضمام الأعضاء والمؤسسات الأعضاء مكتملاً عند استيفائهم الشروط التالية وحصولهم على الموافقة.

  1. استيفاء المؤهلات المنصوص عليها في المادة 7
  2. تقديم المستندات الداعمة الخاصة بكل عضو (مؤسسة) بعد الانضمام
  3. دفع رسوم العضوية الخاصة بكل عضو (مؤسسة)

المادة 9 (رسوم العضوية)

تُحدد رسوم عضوية الأعضاء والمؤسسات الأعضاء على النحو التالي.

الفئة الرسوم الشهرية الرسوم السنوية الفئة المستهدفة
【 الأعضاء (الأفراد) 】
👤 العضو العادي مجاناً مجاناً يمكن لأي شخص الانضمام
⭐ العضو المحترف (العضو المتخصص) 30,000 وون كوري 300,000 وون كوري مؤهل العضو المتخصص (مدة التعيين سنة واحدة 1)
👑 العضو مدى الحياة - 3,000,000 وون كوري (دفعة واحدة) رسوم العضو المحترف عن 10 سنوات + توصية الرئيس/موافقة مجلس الإدارة
【 المؤسسات الأعضاء (الشركات) 】
🏪 مؤسسة عضو (مشروع متناهي الصغر) 50,000 وون كوري 500,000 وون كوري مبيعات أقل من 1 مليار وون كوري
🏢 مؤسسة عضو (شركة صغيرة ومتوسطة) 100,000 وون كوري 1,000,000 وون كوري مبيعات من 1 مليار إلى 30 مليار وون كوري
🏛️ مؤسسة عضو (شركة متوسطة الحجم) 300,000 وون كوري 3,000,000 وون كوري مبيعات من 30 مليار إلى 300 مليار وون كوري
🌐 مؤسسة عضو (شركة كبيرة) 500,000 وون كوري 5,000,000 وون كوري مبيعات 300 مليار وون كوري فأكثر

المادة 10 (حقوق الأعضاء والمؤسسات الأعضاء وواجباتهم)

يتمتع الأعضاء والمؤسسات الأعضاء بدفع رسوم العضوية بالحقوق التالية، وتقع عليهم واجبات الالتزام بجميع لوائح الجمعية.

  1. يتمتع الأعضاء المحترفون (الأعضاء المتخصصون) والمؤسسات الأعضاء بجميع الحقوق وفق ما يحدده النظام الأساسي والقواعد المختلفة.
  2. يتمتع الأعضاء العاديون بحقوق متساوية وفق ما تحدده القواعد المختلفة، باستثناء حق انتخاب المندوبين وحق الترشح للمندوبية.
  3. تعترف المؤسسة العضو بحقوق العضو لشخص واحد (1) تعينه تلك المؤسسة.

المادة 11 (إيقاف عضوية الأعضاء والمؤسسات الأعضاء وفصلهم)

تُوقف عضوية العضو أو المؤسسة العضو تلقائياً عند عدم سداد رسوم العضوية بالكامل، وتُستعاد تلقائياً عند السداد الكامل لاحقاً. إلا أنه يجوز فصل العضو أو المؤسسة العضو الذي تستمر فترة إيقاف عضويته سنة واحدة أو أكثر بشكل متصل.

المادة 12 (التأديب والتعويض بحق الأعضاء والمؤسسات الأعضاء)

إذا ارتكب العضو أو المؤسسة العضو فعلاً يخالف هدف الجمعية أو يمس بسمعتها، جاز فصله بقرار من مجلس الإدارة. كما يجوز المطالبة بالتعويض إذا تسبب العضو أو المؤسسة العضو في خسارة مالية للجمعية.

الباب 3 المسؤولون

المادة 13 (أنواع المسؤولين وعددهم)

يجوز أن يكون للجمعية المسؤولون التاليون.

  1. الرئيس: 1 شخص
  2. نائب الرئيس الأول: 2 شخصان
  3. نائب الرئيس: حتى 5 أشخاص
  4. المدير: 5 أشخاص على الأقل وحتى 50 شخصاً (بمن فيهم الرئيس ونواب الرئيس)
  5. المدير الدائم: 1 شخص
  6. المراجع: 2 شخصان

المادة 14 (مدة ولاية المسؤولين)

  1. مدة ولاية المدير 2 سنة، ومدة ولاية المراجع 2 سنة، ويجوز إعادة انتخابهما.
  2. تكون مدة ولاية المسؤول المنتخب في انتخاب تكميلي هي المدة المتبقية من ولاية سلفه.

المادة 15 (انتخاب المسؤولين)

  1. يُنتخب المسؤولون في الجمعية العمومية، ويُنتخب العضو الدائم في مجلس الإدارة.
  2. يستلزم عزل المسؤول قبل انتهاء مدة ولايته موافقة مجلس الإدارة.
  3. عند شغور منصب أحد المسؤولين تُتبع طريقة انتخاب ذلك المنصب.
  4. يُنتخب ما لا يقل عن 1/3 من المسؤولين الجدد من بين المسؤولين الحاليين.

المادة 16 (أسباب عدم أهلية المسؤولين)

لا يجوز أن يكون مسؤولاً في الجمعية كل من ينطبق عليه أي مما يلي، ويفقد صفته إن كان مسؤولاً.

  1. القاصر
  2. المشمول بالوصاية أو بالوصاية المحدودة
  3. من صدر بحقه حكم بالإفلاس
  4. من سُلبت أهليته أو أُوقفت بحكم قضائي أو بغيره
  5. من حُكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد ولم تمضِ 3 سنوات على انتهاء تنفيذها أو على تقرير عدم تنفيذها
  6. من صدر بحقه حكم بالسجن أو بعقوبة أشد مع وقف التنفيذ وهو ضمن فترة وقف التنفيذ

المادة 17 (عزل المسؤولين)

إذا ارتكب المسؤول أياً من الأفعال التالية جاز عزله بقرار من الجمعية العمومية.

  1. أفعال مخالفة لهدف الجمعية
  2. نزاعات بين المسؤولين أو مخالفات محاسبية أو تصرفات غير مشروعة جسيمة
  3. أفعال تعيق أعمال الجمعية

المادة 18 (المدير الدائم)

  1. يجوز تعيين مدير دائم للتفرغ للأعمال المحققة لهدف الجمعية.
  2. يعين الرئيس المدير الدائم من بين المديرين بعد قرار من مجلس الإدارة.

المادة 19 (ممارسة الحقوق والواجبات بعد انتهاء المدة)

إذا لم تتمكن الجمعية لسبب خاص من عقد الجمعية العمومية، فانتهت مدة ولاية المسؤولين قبل انتخاب المسؤولين التاليين ولم يمكن تعيينهم، وجب على المديرين والمراجعين القائمين ممارسة حقوقهم وواجباتهم.

المادة 20 (مهام المسؤولين)

  1. يمثل الرئيس الجمعية ويشرف على شؤونها وعلى مختلف الاجتماعات، ويكون رئيساً للجمعية العمومية ولمجلس الإدارة.
  2. يعاون نائب الرئيس الرئيس ويدير شؤون الجمعية.
  3. يحضر المدير اجتماعات مجلس الإدارة ويتداول ويقرر في الأمور المتعلقة بأعمال الجمعية، وينفذ المهام المفوضة إليه من الرئيس أو الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.

المادة 21 (القيام بمهام الرئيس بالنيابة)

عند تعذر قيام الرئيس بمهامه أو شغور منصبه، يتولى مهامه نائب الرئيس الذي يعينه مجلس الإدارة من بين نواب الرئيس للقيام بمهام الرئيس بالنيابة.

المادة 22 (مهام المراجع)

يقوم المراجعون بالمهام التالية.

  1. مراجعة الوضع المالي للجمعية
  2. مراجعة الأمور المتعلقة بأعمال مجلس الإدارة
  3. عند اكتشاف مخالفة أو أمر غير قانوني نتيجة المراجعة بموجب البندين 1 و2، الإبلاغ عنه لمجلس الإدارة والجمعية العمومية وطلب تصحيحه، وإذا لم يُصحح، طلب عقد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
  4. عند الحاجة لتقديم التقرير المذكور في البند 3، طلب عقد الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة
  5. إبداء الرأي للرئيس بشأن الأمور المالية للجمعية أو سير عمل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وأعمالهما، أو إبداء الرأي في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة

الباب 4 مجلس المندوبين

المادة 23 (إنشاء مجلس المندوبين)

  1. تنشئ الجمعية مجلس مندوبين يمارس صلاحيات الجمعية العمومية من أجل اتخاذ قرارات فعالة.
  2. عند إنشاء مجلس المندوبين، يمارس صلاحيات الجمعية العمومية. إلا أنه يجوز البت في الأمور التالية بتصويت جميع الأعضاء (الأعضاء المحترفين والمؤسسات الأعضاء).
    1. تعديل النظام الأساسي
    2. حل الجمعية أو اندماجها
  3. إلى حين إنشاء مجلس المندوبين، تمارس الجمعية العمومية المكونة من الأعضاء المحترفين (الأعضاء المتخصصين) فما فوق والمؤسسات الأعضاء تلك الصلاحيات.

المادة 24 (أهلية المندوبين)

  1. يُنتخب المندوبون أو يُعينون من بين من تتوافر فيهم الأهلية التالية.
    1. مندوب الأعضاء الأفراد: من حافظ على صفة عضو محترف (عضو متخصص) فما فوق لمدة سنة واحدة على الأقل وسدد الرسوم السنوية بالكامل
    2. مندوب المؤسسات الأعضاء: ممثل المؤسسة العضو أو موظف أو مسؤول واحد (1) في المؤسسة يعينه الممثل
  2. ليس للأعضاء العاديين (الأعضاء المجانيين) حق انتخاب المندوبين ولا حق الترشح للمندوبية.
  3. لا يجوز أن تتجاوز علاقة القرابة المنصوص عليها في المادة 777 من القانون المدني بين المندوبين 1/4 من العدد الإجمالي للمندوبين.

المادة 25 (عدد المندوبين)

  1. يُحدد عدد المندوبين على النحو التالي.
    1. إذا كان مجموع الأعضاء المحترفين (الأعضاء المتخصصين) والمؤسسات الأعضاء أقل من 100: 100% من العدد (الجميع مندوبون)
    2. من 100 إلى أقل من 500: من 50 إلى 100
    3. من 500 إلى أقل من 1,000: من 100 إلى 150
    4. 1,000 فأكثر: من 150 إلى 200
  2. يوزع عدد المندوبين من حيث المبدأ بنسبة 5:5 بين مندوبي الأعضاء الأفراد ومندوبي المؤسسات الأعضاء، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الإدارة.
  3. لا يُحتسب المندوبون بحكم المنصب (الرئيس ونواب الرئيس والمديرون) ضمن العدد.
  4. يجوز انتخاب مندوبين احتياطيين في حدود 20% من عدد المندوبين.

المادة 26 (انتخاب المندوبين)

  1. مندوبو الأعضاء الأفراديُنتخبون بالطرق التالية.
    1. المندوبون بحسب مجال AI: يُخصصون بما يتناسب مع عدد الأعضاء المحترفين في كل مجال من مجالات الذكاء الاصطناعي (معالجة اللغات الطبيعية، الرؤية الحاسوبية، الروبوتات وغيرها)
    2. المندوبون بحسب المنطقة: يُخصصون بما يتناسب مع عدد الأعضاء المحترفين في كل مدينة/مقاطعة داخل البلاد وفي كل فرع خارجي
  2. مندوبو المؤسسات الأعضاءيُعينون بالطرق التالية.
    1. يجوز لكل مؤسسة عضو أن تعين ممثلها أو موظفاً أو مسؤولاً واحداً (1) يعينه الممثل مندوباً.
    2. إذا تجاوز عدد مندوبي المؤسسات الأعضاء عدد المؤسسات الأعضاء، خُصص مندوب واحد (1) لكل مؤسسة عضو.
    3. إذا قل عدد مندوبي المؤسسات الأعضاء عن عدد المؤسسات الأعضاء، يتم التخصيص بحسب ترتيب مبلغ الرسوم السنوية المدفوعة أو مدى المساهمة في الجمعية.
  3. تُحدد التفاصيل المتعلقة بانتخاب المندوبين بلائحة منفصلة.

المادة 27 (مدة ولاية المندوبين)

  1. مدة ولاية المندوب 2 سنة، ويجوز إعادة انتخابه.
  2. تكون مدة ولاية المندوب المنتخب في انتخاب تكميلي هي المدة المتبقية من ولاية سلفه.
  3. يجوز للمؤسسة العضو تغيير مندوبها مرة واحدة (1) في السنة، ويُخطر الرئيس كتابةً عند التغيير.

المادة 28 (حقوق المندوبين وواجباتهم)

  1. للمندوبين الحقوق التالية.
    1. حق حضور الجمعية العمومية وتقديم مشاريع القرارات وممارسة حق التصويت
    2. حق انتخاب المسؤولين وحق الترشح للمناصب
    3. حق الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتشغيل الجمعية
  2. على المندوبين الواجبات التالية.
    1. واجب الحضور الجاد للجمعية العمومية
    2. واجب دفع رسوم العضوية (مندوبو الأعضاء الأفراد) أو الحفاظ على سداد المؤسسة العضو التابعين لها رسومها بالكامل (مندوبو المؤسسات الأعضاء)
    3. واجب تمثيل آراء الأعضاء التابعين لهم بأمانة

المادة 29 (فقدان صفة المندوب)

يفقد المندوب صفته في الحالات التالية.

  1. عند فقدان صفة العضو المحترف أو المؤسسة العضو
  2. عند الغياب عن اجتماعي جمعية عمومية متتاليين (2) دون عذر مشروع
  3. عند التأخر في دفع الرسوم لمدة سنة واحدة أو أكثر (مندوبو الأعضاء الأفراد)
  4. عند تأخر المؤسسة العضو التابع لها في دفع الرسوم لمدة سنة واحدة أو أكثر (مندوبو المؤسسات الأعضاء)
  5. عند الإضرار بسمعة الجمعية إضراراً جسيماً
  6. عند استقالته بنفسه

المادة 30 (الانتخاب التكميلي للمندوبين)

  1. عند شغور منصب مندوب، يُجرى انتخاب تكميلي خلال 30 يوماً.
  2. إذا وُجد مندوبون احتياطيون، يُملأ المنصب تلقائياً بحسب الترتيب.
  3. إذا لم يوجد مندوبون احتياطيون، يُجرى انتخاب تكميلي في المجال أو المنطقة المعنية.

الباب 5 الجمعية العمومية

المادة 31 (تشكيل الجمعية العمومية)

  1. تتكون الجمعية العمومية من المندوبين.
  2. قبل إنشاء مجلس المندوبين، تتكون من الأعضاء المحترفين (الأعضاء المتخصصين) فما فوق والمؤسسات الأعضاء (بمن فيهم المعينون).

المادة 32 (وظائف الجمعية العمومية)

تبت الجمعية العمومية في الأمور التالية.

  1. الأمور المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وحل الجمعية
  2. الأمور المتعلقة بانتخاب المسؤولين وعزلهم
  3. الأمور المتعلقة بإقرار خطة العمل
  4. الأمور المتعلقة بإقرار الميزانية والحساب الختامي
  5. أمور أخرى يقرر مجلس الإدارة أنها مهمة

المادة 33 (دعوة الجمعية العمومية)

تنقسم الجمعية العمومية إلى جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية، ويدعو الرئيس إلى انعقادها على النحو التالي.

  1. تُعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة (1) في السنة قبل بدء السنة المالية التالية بشهرين (2) على الأقل.
  2. يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بقرار من مجلس الإدارة، أو بطلب من 1/3 على الأقل من المندوبين المسجلين.
  3. يجب على الرئيس إخطار المندوبين ببيان جدول الأعمال قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة 34 (النصاب القانوني لقرارات الجمعية العمومية)

  1. تنعقد الجمعية العمومية بحضور أغلبية المندوبين المسجلين وتتخذ قراراتها بموافقة أغلبية المندوبين الحاضرين.
  2. تُتخذ القرارات في الأمور التالية بموافقة 2/3 على الأقل من المندوبين المسجلين.
    1. تعديل النظام الأساسي
    2. حل الجمعية أو اندماجها
    3. سحب الثقة من الرئيس
  3. في حال تساوي الأصوات يُعد الأمر مرفوضاً.

المادة 35 (أسلوب تشغيل الجمعية العمومية)

  1. يجوز عقد الجمعية العمومية حضورياً أو عبر الاجتماع المرئي أو بالجمع بين الحضور والاجتماع المرئي.
  2. يجوز ممارسة حق التصويت عبر التصويت الإلكتروني أو التصويت الكتابي، ويُعد المصوت في هذه الحالة حاضراً.
  3. يجوز للمندوب تفويض حق التصويت كتابةً لمندوب آخر واحد (1). إلا أن التفويض غير مسموح به في انتخاب المسؤولين.

المادة 36 (أسباب الاستبعاد من التصويت في الجمعية العمومية)

لا يجوز لرئيس الاجتماع أو المندوب المشاركة في التصويت في الحالات التالية.

  1. الأمور المتعلقة بشخصه (مثل انتخاب المسؤولين وعزلهم)
  2. الأمور التي تنطوي على تبادل أموال وممتلكات وتتعارض فيها مصلحته مع مصلحة الجمعية

الباب 6 مجلس الإدارة

المادة 37 (وظائف مجلس الإدارة)

يتداول مجلس الإدارة ويقرر في الأمور التالية.

  1. الأمور المتعلقة بتعديل النظام الأساسي وتعديل اللوائح المختلفة أو إلغائها
  2. الأمور المتعلقة بانتخاب المسؤولين وعزلهم
  3. الأمور المتعلقة بتشغيل الجمعية وتنفيذ أعمالها
  4. الأمور المتعلقة بتنفيذ خطة العمل
  5. الأمور المتعلقة بالميزانية والحساب الختامي
  6. الأمور المتعلقة بتعديل عدد المندوبين ونسبة توزيعهم
  7. المسائل المراد عرضها على الجمعية العمومية أو الأمور المفوضة من الجمعية العمومية
  8. الأمور المتعلقة بحل الجمعية
  9. أمور أخرى مهمة لتشغيل الجمعية يعرضها الرئيس

المادة 38 (دعوة مجلس الإدارة)

يدعو الرئيس إلى انعقاد مجلس الإدارة وفقاً لما يلي.

  1. يُعقد مجلس الإدارة العادي مرتين (2) في السنة.
  2. يجوز دعوة مجلس الإدارة غير العادي إذا رأى الرئيس ضرورة لذلك، أو بطلب من أحد المراجعين، أو بطلب من 1/3 على الأقل من المديرين.
  3. عند الدعوة إلى انعقاد مجلس الإدارة، يجب إخطار كل مدير قبل 7 أيام على الأقل مع بيان الغرض والمكان.

المادة 39 (النصاب القانوني لقرارات مجلس الإدارة)

ينعقد مجلس الإدارة بحضور أغلبية المديرين المسجلين ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية المديرين الحاضرين. إلا أنه في حال تساوي الأصوات يحسم رئيس الاجتماع الأمر.

المادة 40 (القرار الكتابي)

  1. يجوز للرئيس أن يقرر كتابةً في الأمور المعروضة على مجلس الإدارة التي تكون بسيطة أو عاجلة. وفي هذه الحالة يجب على الرئيس إبلاغ النتيجة إلى مجلس الإدارة في اجتماعه التالي.
  2. إذا طلبت أغلبية المديرين المسجلين عرض أمر قُرر كتابةً بموجب الفقرة 1 على مجلس الإدارة، وجب على الرئيس الامتثال لذلك.

المادة 41 (أسباب الاستبعاد من التصويت)

لا يجوز للمدير المشاركة في التصويت إذا انطبق عليه أي مما يلي.

  1. عند التصويت على أمر يتعلق بنفسه في انتخاب المسؤولين وعزلهم
  2. عند تعلق الأمر بتبادل أموال وممتلكات أو بدعاوى قضائية وتعارض مصلحته مع مصلحة الجمعية

الباب 7 المالية والمحاسبة

المادة 42 (المالية)

تُغطى مالية الجمعية من الإيرادات التالية.

  1. رسوم عضوية الأعضاء
  2. التبرعات أو المساهمات أو الإعانات
  3. الإيرادات الناتجة عن الأعمال
  4. الإيرادات الناتجة عن الأصول

المادة 43 (السنة المالية)

تبدأ السنة المالية للجمعية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام.

المادة 44 (الميزانية)

  1. يجب على الجمعية، قبل شهر واحد من السنة المالية، أن تحصل على إقرار الجمعية العمومية لخطة العمل ومشروع الميزانية بعد قرار من مجلس الإدارة.
  2. يجب على الجمعية، خلال شهرين من انتهاء السنة المالية المعنية، أن تحصل على إقرار الجمعية العمومية للإنجازات والحساب الختامي بعد قرار من مجلس الإدارة.

المادة 45 (تحمل الديون خارج الميزانية وغيرها)

يستلزم تحمل الديون خارج الميزانية أو التنازل عن الحقوق موافقة الجمعية العمومية.

المادة 46 (خطة العمل وميزانية الإيرادات والنفقات)

تُعد وتُنظم خطة عمل الجمعية وميزانية إيراداتها ونفقاتها خلال شهرين من بدء كل سنة مالية، ويُعد تقرير الإنجازات والحساب الختامي للإيرادات والنفقات للسنة المعنية خلال شهرين من انتهاء السنة المالية.

المادة 47 (الفائض)

يجوز، بقرار من مجلس الإدارة، رصد فائض كل سنة مالية كصندوق للأعمال المحققة لهدف الجمعية، باستثناء ما يُرحَّل إلى السنة التالية ويُستخدم.

المادة 48 (قيود مكافآت المسؤولين وغيرها)

الأصل ألا تُدفع مكافآت للمسؤولين. إلا أنه يجوز دفع النفقات الفعلية اللازمة لأداء المهام.

الباب 8 أحكام تكميلية

المادة 49 (تعديل النظام الأساسي)

لتعديل النظام الأساسي، يجب أن يصدر به قرار من مجلس الإدارة وأن تقره الجمعية العمومية بموافقة 2/3 على الأقل من المندوبين المسجلين.

المادة 50 (الحل)

لحل الجمعية، يجب أن يصدر القرار بموافقة 2/3 على الأقل من المديرين المسجلين في مجلس الإدارة وبموافقة 2/3 على الأقل من المندوبين المسجلين في الجمعية العمومية، وأن يُحصل على إذن الجهة المشرفة.

المادة 51 (الإخطار بانتهاء التصفية)

إذا انطبقت على الجمعية المادة 32 من القانون المدني، فعلى المصفّي عند انتهاء تصفية الجمعية أن يسجل ذلك وفقاً للمادة 94 من القانون المدني وأن يقدم إخطار انتهاء التصفية إلى الجهة المختصة.

المادة 52 (مآل أموال الشخص الاعتباري المنحل)

تُهدى الأموال المتبقية عند حل الجمعية، بإذن من الجهة المشرفة، إلى الدولة أو إلى هيئة حكم محلي أو إلى منظمة ذات هدف مماثل لهدف الجمعية.

المادة 53 (وضع اللوائح)

يتولى مجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام الأساسي.

أحكام ختامية

المادة 1 (تاريخ السريان)

يسري هذا النظام الأساسي اعتباراً من 20 يناير 2026.

🧮 محاكي KAITRUST لنظام المندوبين